تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٠٢
الزبير بن بكار، حدثتني أم كلثوم بنت عثمان بن مصعب، حدثتني صفية بنت الزبير بن هشام بن عروة، عن جدها، عن أبيه، عن عائشة: ' سألت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن الخميرة أو الخبز تقرضه الجيران، فيردون أكثر أو أقل، فقال: ليس بذلك بأس، إنما هو أمر توافق بين الجيران، وليس يراد به الفضل ' رواه ابن ناجية عنه.
محمد بن مصفى، نا بقية، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن معاذ ' أنه سئل عن / استقراض الخمير والخبز، فقال: سبحان الله، هذا مكارم الأخلاق؛ فخذ الصغير، وأعط الكبير، وخذ الكبير، وأعط الصغير، خيركم أحسنكم قضاء؛ سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول ذلك '.
قلت: إسناده صالح، وفيه انقطاع.
500 - [مسألة]:
لا يحل له أن ينتفع من المقترض بشيء لم يكن لديه عادة.
وقال الشافعي: يجوز ما لم يشترط.
وعن أحمد مثله.
سعيد في ' سننه ' نا إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن حميد الضبي، عن يزيد بن أبي يحيى، قال: ' سألت أنسا، فقلت: يا أبا حمزة، الرجل منا يقرض أخاه المال، فيهدي إليه، فقال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله، أو حمله على دابة فلا يركبها، إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك '.
عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، قال: ' جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني أقرضت رجلا يبيع السمك عشرين درهما، فأهدى إلي سمكة؛ قومتها ثلاثة عشر درهما، فقال: خذ منه سبعة دراهم '.
سمعه ابن عيينة منه.
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»