محمد بن مروان العقيلي، نا هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها '.
تفرد به جميل بن الحسن عنه.
قلت: قال عبدان الأهوازي: جميل كاذب فاسق.
وقد رواه موسى بن هارون، ثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي، نا مخلد بن الحسين، عن هشام بن حسان. مسلم لا يعرف.
قلت: أخرجهما الدارقطني.
(خ) عبد الوهاب الثقفي، عن يونس، عن الحسن ' أن معقل بن يسار زوج أختا له، فطلقها الرجل، ثم أنشأ يخطبها، فقال: زوجتك كريمتي فطلقتها، ثم أنشأت تخطبها، فأبى أن يزوجه، وهويته المرأة؛ فأنزل الله - تعالى -: * (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) *.
عن أبي عصمة نوح، عن مقاتل بن حيان، عن قبيصة بن ذؤيب، عن معاذ مرفوعا: ' أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولي فهي زانية '.
نوح متروك.
واحتجوا بحديث (م) مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها '.