لنا: حديث ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يغلق الرهن؛ له غنمه، وعليه غرمه '.
قال الدارقطني: إسناده حسن.
إسماعيل بن عياش، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري بهذا، وقال: ' لصاحبه غنمه، وعليه غرمه '.
عبد الله بن نصر الأصم، نا شبابة، نا ابن أبي ذئب بنحوه.
قلت: الأصم ليس بعمدة.
قال إبراهيم النخعي: كانوا يرهنون، ويقولون: إن جئتك بالمال إلى وقت كذا، وإلا فالرهن لك. فقال [صلى الله عليه وسلم]: ' لا يغلق الرهن '.
فاحتجوا بخبر لإسماعيل بن أبي أمية، نا سعيد بن راشد، نا حميد، عن أنس، سمع النبي [صلى الله عليه وسلم] يقول: ' الرهن بما فيه '.
قال الدارقطني: هذا باطل، وإسماعيل كان يضع الحديث.
وعن هشام بن زياد - متروك - عن حميد بهذا الحديث؛ وذلك من طريق غلام خليل - أحد الكذبة.
508 - [مسألة]:
وما أنفقه على الرهن في غيبة صاحبه، فهو دين على الراهن، وللمرتهن استيفاؤه من ظهر الرهن ودره.
وقال أبو حنيفة، والشافعي: متى أنفق من غير أمر الحاكم، كان متطوعا.
واحتجوا بأبي عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' الرهن مركوب ومحلوب '.
[ق 122 - أ] / قلنا: يعني أن المرتهن إذا أنفق عليه، ركب وشرب؛ يدل عليه: