تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٩٦
والشمس بيضاء مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق، ثم أمره من الغد، فنور بالفجر، ثم أمره بالظهر و (أنعم) أن يبرد ثم أمره بالعصر، فأقام والشمس آخر وقتها؛ ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق، ثم أمره بالعشاء حين ذهب ثلث الليل، ثم قال: أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ قال الرجل: أنا. فقال: مواقيت الصلاة بين هذين '.
صححه (ت) وخرجه (م ت س ق).
[ق 21 - ب] / جماعة، نا بدر بن عثمان، نا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] [أنه]: ' أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة، فأمر بلالا، فأقام... ' وذكر نحو حديث بريدة، وقال: ' الوقت ما بين هذين '.
خرجه (م د س).
همام، نا قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: ' وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل كل شيء كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغرب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس '.
رواه (م).
سفيان عن الزهري، عن أنس مرفوعا: ' إذا حضر العشاء فأقيمت الصلاة؛ فابدؤا بالعشاء '
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»