أبو عوانة، نا إبراهيم بن مهاجر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، قال: ' أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قالت: قلت: يا رسول الله، إن علي حجة، وإن لأبي معقل بكرا، فقال: صدقت جعلته في سبيل الله، قال:
أعطها، فلتحج عليه؛ فإنه من سبيل الله '.
(د) ابن إسحاق، عن عيسى بن معقل، حدثني يوسف بن سلام، عن جدته أم معقل قالت: ' لما حج رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حجة الوداع، وكان (لي) جمل، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله، قال: فهلا خرجت عليه؛ فإن الحج في سبيل الله '.
332 - [مسألة]:
من عليه زكاة لم تسقط بالموت.
وقال أبو حنيفة ومالك: تسقط، ولا يلزم الورثة إخراجها.
لنا قوله [صلى الله عليه وسلم]: ' دين الله أحق بالقضاء '.