الرابع: أن حكمهما في الكفارة واحد لا يختلف، بخلاف قصة العسيف؛ فإنها كانت محصنة والعسيف بكر، فحدهما مختلف للخلاف.
الخامس: سكوته لا يدل على سقوط الوجوب، كما سكت عن غسلها وعن قضاء اليوم.
السادس: يجوز أن يكون سكوته لعارض أو لشغل.
السابع: يحتمل أن يكون قد علم أنها لا يلزمها كفارة لمرض أو حيض أو جنون، أو كانت ذمية، أو دون البلوغ.
الثامن: أنه [صلى الله عليه وسلم] قبل إقراره على نفسه، ولم يقبل قوله عليها، كما في قصة ماعز.
التاسع: أنه أمره بالعتق، فذكر فقره وفقرها، فلم يكن في ذكر كفارتها فائدة، لفقرها.
العاشر: أنه في بعض الألفاظ: هلكت وأهلكت. ففيه بينة على أنه أكرهها، والمكرهة لا كفارة عليها.
قال الدارقطني: نا عثمان بن السماك، ثنا عبيد بن محمد، نا أبو ثور، نا معلى بن منصور، نا ابن عيينة، عن الزهري، أخبره حميد؛ سمع أبا هريرة يقول:
' أتى رجل النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: هلكت وأهلكت... ' الحديث.
محمد بن عزيز، حدثني سلامة، عن عقيل، عن الزهري بهذا؛ وفيه:
' هلكت وأهلكت '.
340 - [مسألة]:
كفارة الجماع على الترتيب.