تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٣٦٢
هشام بن عروة، نا أبي؛ أن عبيد الله بن عدي حدثه؛ أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي [صلى الله عليه وسلم] يسألانه عن الصدقة، فقلب فيهما البصر، فرآهما جلدين فقال: ' إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب '.
قلت: إسناده صحيح.
329 - [مسألة]:
حكم المؤلفة باق، خلافا لأبي حنيفة والشافعي.
قال الزهري: لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلفة.
واحتجوا بقوله: ' تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم '.
فهذا محمول على أنه قاله في وقت لم يكن محتاجا فيه إلى التألف.
330 - [مسألة]:
ويعطى الغازي الغني.
وقال أبو حنيفة: لا.
معمر والثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد مرفوعا: ' لا تحل المسألة إلا لخمسة: العامل عليها، والغازي في سبيل الله، والغارم، ومن اشتراها بماله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى لغني '.
رواته ثقات، أخرجه [د] فقال: ' الصدقة ' بدل ' المسألة '.
331 - [مسألة]:
ويجوز دفعها لمن يحج؛ لأنه من السبيل.
وعنه: لا - كالأكثر.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»