تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٣٧٠
وللدارقطني من طريق الواقدي، نا داود بن خالد، ومحمد بن مسلم، عن المقبري، عن أبي هريرة: ' نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن صوم ستة أيام: اليوم الذي يشك فيه من رمضان، ويومي العيد، وأيام التشريق '.
يعلى بن الأشدق، عن عبد الله بن جراد، قال: ' أصبحنا يوم الثلاثين صياما، وقد أغمي، فأتينا النبي [صلى الله عليه وسلم]، فأصبناه مفطرا، وقال: أفطروا... '.
الحديث.
قال الخطيب: ففي هذا كفاية.
قال ابن الجوزي - وصدق -: لا تكون عصبية أبلغ من هذا؛ فليته روى الحديث وسكت، وما مدح؛ فنسخة يعلى موضوعة - نعوذ بالله من الخذلان.
336 - [مسألة]:
صوم يوم الشك مكروه.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره.
337 - [مسألة]:
صوم رمضان يجب بشاهد.
وقال مالك وداود: لا يجب.
وعن الشافعي كالمذهبين.
وقال أبو حنيفة: إن كان في السماء علة قبل، وإلا فلا بد من عدد.
لنا حديث (ت) الوليد بن أبي ثور، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: ' جاء أعرابي إلى النبي [صلى الله عليه وسلم]، فقال: إني رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا '.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»