الجنائر 254 - مسألة:
يستحب تغسيل الميت في قميص.
وقال أبو حنيفة ومالك: الأفضل أن يجرد.
لنا: ابن إسحاق، حدثني حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس ' أن عليا غسل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وسنده إلى صدره، وعليه قميصه، وكان أسامة وصالح يصبان الماء، وعلي يغسله '.
قلت: حسين ضعيف.
255 - مسألة:
يستحب في الغسلة الأخيرة كافور.
وقال أبو حنيفة: لا يستحب.
أيوب، عن محمد، عن أم عطية، قالت: ' أتانا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] [ق 70 - أ] / ونحن نغسل بنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا، أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، وقال: أشعرنها إياه '.
(خ م).
256 - مسألة:
ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون؛ تلقى خلفها.