تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٢٩٨
الاستسقاء 249 - مسألة:
تسن الصلاة لذلك، خلافا لأبي حنيفة.
الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] خرج فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة '.
(خ م).
سهل بن بكار، ثنا محمد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن طلحة قال:
' أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء، فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين، إلا أن رسول الله قلب رداءه فجعل يمينه على يساره ويساره على يمنيه، وصلى ركعتين؛ كبر في الأولى سبع تكبيرات، وقرأ بسبح والغاشية، وكبر في الثانية خمس تكبيرات '.
خرجه الدارقطني.
قلت: هذا منكر، ومحمد ضعيف.
250 - مسألة:
ولا تسن الخطبة.
وعنه: تسن - كالشافعي.
أحمد، نا وكيع، نا سفيان، عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة،
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»