تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٣٠٤
260 - مسألة:
يجوز للزوج أن يغسل زوجته، خلافا لأبي حنيفة.
ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة قالت: ' رجع إلي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ذات يوم من جنازة [ق 70 - ب] / بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي، وأنا أقول: وارأساه. فقال: بل أنا وا رأساه. ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك، وكفنتك، ثم صليت عليك، ودفنتك. قلت:
لكأني بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي، فأعرست فيه ببعض نسائك، فتبسم رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، ثم بدأ به وجعه الذي مات فيه '.
قلت: رواه أحمد (س ق) من حديث محمد بن سلمة عنه.
ورواه (س) من حديث إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن الزهري، فقال: عن عروة، بدل عبيد الله.
فإن قيل: رواه (خ) وفيه: ' قلت: وارأساه. فقال: ذلك لو كان وأنا حي، فأستغفر لك، وأدعو لك '. وكذا صالح لم يقل: ' وغسلتك ' (وابن إسحاق فقد تكلم في ابن إسحاق).
قلنا: وثقه ابن معين وغيره.
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»