تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٣١٢
قال عمرو: فإني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمام الجنازة. قال: إنهما كرها أن يحرجا الناس '.
المحاربي، نا مطرح أبو المهلب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي سعيد ' قلت لعلي: المشي أمام الجنازة أفضل؟ فقال: إن [فضل] الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع. قلت:
برأيك؟ قال: بل سمعته من رسول الله غير مرة ولا مرتين حتى بلغ سبع مرات '.
سنده ساقط.
أحمد، نا أبو سعيد، ثنا حرب، نا يحيى، نا باب بن عمير، حدثني رجل من أهل المدينة، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: ' لا تتبع الجنازة بصوت، ولا يمشى بين يديها '.
فيه مجهولان.
269 - مسألة:
الوالي أحق بالصلاة.
وقال الشافعي في الجديد: الولي أولى.
لنا حديث أبي مسعود: ' ولا يؤم الرجل في سلطانه '. (م).
270 - مسألة:
ولا يصلى عليها عند الطلوع والغروب والاستواء، خلافا للشافعي.
موسى بن علي، نا أبي، سمعت عقبة بن عامر يقول: ' ثلاث ساعات كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا؛ حين تطلع الشمس
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»