تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٣٠٦
قلنا: لا يصح، علي واه، وابن إسحاق وشيخه فيهما شيء.
وقد رواه نوح بن يزيد، والحكم بن أسلم، عن إبراهيم بن سعد وكلاهما [مستثبت].
ورواه عبد الرزاق، عن (معمر)، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ' أن فاطمة اغتسلت.... '.
وهذا مرسل.
قالوا: فعن النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها '.
قالوا: وعندكم [ق 71 - أ] / إذا ماتت الزوجة قبل الدخول، فله أن يغسلها، وله أن يتزوج بابنتها.
قلنا: متى ماتت قبل الدخول، جرى الموت مجرى الدخول، فلا يتزوج بنتها في رواية، ثم المراد بالخبر لو صح؛ نظر تلذذ، وذلك لا يحل بعد الموت، ثم ليس من ضرورة الغسل النظر إلى الفرج.
261 - مسألة:
ولا يجوز أن يغسل قريبه الكافر، ولا يدفنه.
وقال أبو حفص العكبري: يجوز، وزعم أنه قول لأحمد.
أبو معشر - واه - عن محمد بن كعب القرظي، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه قال: ' جاء ثابت بن قيس إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: إن أمه توفيت - وهي نصرانية - وهو يحب أن يحضرها، فقال: اركب دابتك، وسر أمامها، فإنك إذا كنت أمامها، لم تكن معها '.
لم يصح.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»