وفي الدارقطني بسند ضعيف، عن ابن عباس مرفوعا: ' لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المسلم أوليس بنجس حيا ولا ميتا '.
259 - مسألة:
لا ينقطع حكم الإحرام بالموت، خلافا لمالك، وأبي حنيفة.
أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ' أن رجلا كان مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فوقصته ناقته وهو محرم، فمات، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
(خ م).
فذكروا علي بن عاصم - واه - عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ' في المحرم يموت، قال: خمروهم، ولا تشبهوا باليهود '.
سعيد في ' سننه ' نا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج، عن عطاء قال:
' إذا مات المحرم، خمر وجهه، فإن رسول الله قال: خمروا وجوههم، ولا تشبهوا بأهل الكتاب '.