وقال: استغفر ربك، استغفر ربك.
معارك واه، وعبد الله ساقط متهم، وحجاج ترك.
220 - مسألة:
ولا تنعقد بأقل من أربعين. وعنه: خمسون، وعنه: ثلاثة.
وقال أبو حنيفة: ثلاثة والإمام.
وقال مالك: يعتبر عدد يقرى بهم قرية في العادة.
عبد العزيز بن عبد الرحمن - تركوه - نا خصيف، عن عطاء، عن جابر، قال: ' مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر '.
مسلمة [ق 64 - ب] / بن علي، عن محمد بن مطرف، عن الحكم بن عبد الله، عن الزهري، عن أم عبد الله الدوسية، سمعت النبي [صلى الله عليه وسلم] يقول: ' الجمعة واجبة على أهل كل قرية، وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم إمامهم '.
فيه متروكان، رواه الدارقطني. ثم قال: ونا الأيلي، نا (عبيد الله بن محمد)، ثنا موسى بن محمد بن عطاء، نا الوليد بن محمد، نا الزهري بهذا.
موسى متهم، والحكم تالف، قال الدارقطني: لا يصح عن الزهري، كل من رواه متروك.
221 - مسألة:
ولا تجب على العبيد.
وعنه: تجب - كقول داود.