تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٣٧
عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، أخبرتني عائشة ' أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله، فيخرج فيصلي وأنا انظر إلى [البقع] في ثوبه من أثر الغسل '.
متفق عليه، وغسلته للتنظف.
ثابت بن حماد - ضعفوه - عن ابن جدعان، عن ابن المسيب، عن عمار: ' مر بي رسول الله، وقد تنخمت فأصابت نخامتي ثوبي، قال: فأقبلت أغسل ثوبي، فقال لي: يا عمار، ما نخامتك ودموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء '.
رواه ابن عدي في ' كامله '.
24 - مسألة:
تخليل الخمر.
لا يجوز خلافا لأبي حنيفة.
لنا: مسلم من حديث الثوري، عن السدي، عن أبي هبيرة يحيى بن عباد، عن أنس ' أن أبا طلحة سأل النبي [صلى الله عليه وسلم] عن أيتام ورثوا خمرا، قال: أهرقها.
قال: أولا نجعلها خلا؟ قال: لا ' ز وقال معتمر بن سليمان، عن ليث، عن يحيى بن عباد، عن أنس قال أبو طلحة للنبي [صلى الله عليه وسلم]: ' إني اشتريت لأيتام خمرا. فقال: أهرق الخمر، وكسر الدنان. فأعاد ذلك عليه ثلاثا '.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»