أحمد، نا القطان، عن مجالد، حدثني أبو الوداك، عن أبي سعيد قال:
' قلنا لرسول الله لما حرمت الخمر: إن عندنا خمرا ليتيم لنا، فأمرنا فأهرقناها '.
مجالد ضعف.
فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أم سلمة ' أنها كانت لها شاة تحلبها، ففقدها النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: ما فعلت الشاة؟! قالوا: ماتت. قال: أفلا انتفعتم بإهابها. فقلنا: إنها ميتة! فقال: إن [ق 8 - أ] / إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر '.
خرجه الدارقطني، ووهى فرجا.
وذكروا بلا سند: ' خير خلكم خل خمركم '.
ومنها: ' يطهر الدباغ الجلد، كما تخلل الخمرة [فتطهر] '.
وهذا لا شيء.
25 - مسألة:
إناء الفضة.
قال أبو حنيفة: يجوز المطعم بكثير الفضة.
وقال الشافعي: يكره إن احتيج إليه، وإلا فيحرم.
لنا: ما خرج الدارقطني في ' كتابه ': ثنا الفاكهي، نا [ابن أبي مسرة]، نا يحيى بن محمد الجاري، ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه، عن ابن عمر، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' من شرب في إناء ذهب أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك؛ فإنما يجرجر في بطنه نار جنهم '.