تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٣٤
وسوار متروك [ق 7 - أ] / وقد رواه عبد الله بن رجاء عنه، فلم يقل ببوله، بل قال بسؤره.
وروى يحيى بن العلاء - وقد كذب - عن مطرف، عن محارب بن دثار، عن جابر مرفوعا: ' ما أكل لحمه فلا بأس ببوله '.
22 - مسألة:
بول الغلام.
قال أبو حنيفة ومالك: يغسل.
ولنا: الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أم قيس بنت محصن قالت:
' دخلت بابن لي على رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لم يأكل الطعام فبال، فدعا بماء فرشه '.
متفق عليه.
هشام، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي قال:
قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' بول الغلام ينضح عليه، وبول الجارية يغسل '.
قال قتادة: هذا ما لم يطعما.
أخرجه أحمد.
وهيب، ثنا أيوب، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل قالت: ' أتيت النبي [صلى الله عليه وسلم] فقلت: إني رأيت في منامي أن في بيتي - أو حجري - عضوا من أعضائك. قال: تلد فاطمة إن شاء الله غلاما فتكفلينه.
فولدت فاطمة (حسنا) فدفعه إليها، فأرضعته بلبن قثم، قالت: فأتيت به النبي [صلى الله عليه وسلم] أزوره، فأخذه فوضعه على صدره، فبال فأصاب إزاره، فقلت: بيدي بين كتفيه، فقال: أوجعت ابني أصلحك الله - أو قال: رحمك الله - فقلت: أعطني
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»