تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٤١
ابن عبد الله الترمذي، عن أبي عامر، عن نوح بن أبي مريم، عن يزيد الهاشمي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا: ' الدم مقدار الدرهم يغسل وتعاد منه الصلاة '.
نوح أوليس بثقة.
قال ابن حبان: هذا موضوع.
28 - مسألة:
وجوب الاستجمار ثلاثا.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب عدد.
لنا قوله [صلى الله عليه وسلم] من حديث عائشة: ' فليستطب بثلاثة أحجار '.
وخرج مسلم للأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان ' وقال له بعض المشركين وهم يستهزئون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة. قال سلمان: أجل، أمرنا أن لا نستقبل القبلة، ولا نستنجي بأيماننا، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار، أوليس فيها رجيع ولا عظم '.
ولهم أحمد، نا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: ' خرج النبي [صلى الله عليه وسلم] لحاجته، فقال: التمس لي ثلاثة أحجار. فأتيته بحجرين [وروثة] فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: إنها ركس '.
(ت) فيه اضطراب، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
ثم لا دليل فيه، بالجواز أن يكون أخذ حجرا ثالثا بدل الروثة.
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»