تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٣٣
سليمان المنبهي، عن ثوبان، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' اشتر لفاطمة قلادة من عصب، وسوارين من عاج '.
فحميد وشيخه مجهولان.
وقال ابن قتيبة: أوليس العاج هنا الذي تعرفه العامة؛ ذاك ميتة منهي عنه، إنما هو الذبل، قاله الأصمعي.
20 - مسألة:
جلد ما لا يؤكل لا يطهر بالذبح خلافا لأبي حنيفة.
واحتج له ب: ' دباغ الأديم ذكاته '.
21 - مسألة:
بول ما يؤكل طاهر في رواية خلافا للشافعي.
ووافقنا أبو حنيفة في الحمام والعصافير.
لنا: البخاري ومسلم، من حديث أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس ' أن رهطا من عكل - أو قال: عرينة - قدموا المدينة، فأمر لهم النبي [صلى الله عليه وسلم] بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا، حتى إذا برئوا قتلوا الراعي، واستاقوا النعم، فبلغ النبي [صلى الله عليه وسلم] غدوة، فبعث الطلب في أثرهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون '. قال أبو قلابة: هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا وحاربوا الله ورسوله.
يحيى بن أبي بكير، ثنا سوار، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء مرفوعا: ' لا بأس ببول ما أكل لحمه '.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»