35 - مسألة:
مسح الرأس واجب.
وقال أبو حنيفة: يجب مقدار الربع. وقال أبو عبد الله الشافعي: يجب اليسير.
وذكروا ما في ' الصحيحين ' من حديث المغيرة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] توضأ، فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة '.
قلنا: لو جاز الاقتصار على الناصية لما مسح على العمامة.
36 - مسألة:
يستحب تثليث المسح.
وفي رواية: لا، كقول مالك وأبي حنيفة.
مسلم من حديث أبي وائل عن عثمان ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] توضأ ثلاثا ثلاثا '.
والثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي حية، عن علي ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] توضأ ثلاثا ثلاثا '.
قال فيه الترمذي: هو أحسن شيء في الباب وأصح.
قال الخصم: ففي الصحيح عن عثمان أنه وصف وضوء رسول الله ثلاثا ثلاثا ' وفيه: ' ومسح برأسه ' وما ذكر عددا، ثم قال: ' وغسل رجليه ثلاثا '.