الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس مرفوعا: ' إنما حرم من الميتة [ق 6 - أ] / أكلها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به '.
ضعف الدارقطني عبد الجبار.
زافر بن سليمان، عن أبي بكر الهذلي، حدثنا الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' ألا كل شيء من الميتة حلال، إلا ما أكل منها، فأما الجلد والشعر والصوف والسن والعظم، فكل هذا حلال، لأنه لا يذكى '.
قال الدارقطني: الهذلي متروك.
عثمان ابن بنت شرحبيل، ثنا يوسف بن السفر، ثنا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: ' لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بصوفها وشعرها وقرنها إذا غسل بالماء '.
يوسف متهم.
- ولهم خبر في ' كامل بن عدي ' عن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، نا أبي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا: ' ادفنوا الأظفار والدم والشعر؛ فإنه ميتة '.
عبد الله واه.
19 - مسألة:
عظم الميتة نجس، خلافا لأبي حنيفة.
لنا: ' لا تنتفعوا من الميتة بشيء '.
ولهم: خبر يوسف بن السفر، وهو ساقط.
وخبر عبد الوارث بن سعيد، عن ابن جحادة، عن حميد الشامي، عن