(ضعيف). وداود له مناكير، وأبوه مجهول.
11 - مسألة:
البغل والحمار وجوارح الطير نجس خلافا لمالك والشافعي.
لحديث جابر ' نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخص في الخيل ' أخرجه (خ).
وأيوب، عن محمد، عن أنس قال: ' أتانا منادي رسول الله فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس '.
أخرجه (خ س ق).
وعن جويبر - وهو متروك - عن الضحاك، عن ابن عباس: ' كنت ردف رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على حمار له، فأصاب ثوبي من عرقه، فأمرني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن أغسله '.
12 - مسألة:
الكلب والخنزير وسؤرهما نجس.
لخبر أبي هريرة أن رسول الله قال: ' إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا '.
متفق عليه.