قلت: هذا مما انفرد به يحيى، وقد لين.
قال: وأنا المحاملي، نا أبو عتبة الحمصي، نا بقية، حدثني الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] مر بشاة قد نفقت، فقال:
ألا استمتعتم بجلدها. قالوا: إنها ميتة! قال: إن دباغها ذكاتها '.
وثنا ابن صاعد، ثنا أحمد المقدمي، ثنا محمد بن كثير العبدي، ثنا سليمان بن كثير، نا الزهري بالخبر، وفيه قال: ' دباغ إهابها طهورها '. ثم ساق من حديث إسحاق بن راشد، عن الزهري مثله، وفيه: ' إنما حرم عليكم لحمها، ورخص لكم في مسكها '.
ثم قال الدارقطني: هذه أسانيد صحاح.
زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، عن ابن عباس، سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: ' أيما إهاب دبغ فقد طهر '.
أخرجه (م).
ورواه فليح، عن زيد، عن عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس مرفوعا:
' دباغ كل إهاب طهوره ' لفظ الدارقطني.
وفي ' المسند ' من حديث قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق ' أنه كان مع رسول الله في غزوة تبوك، فأتى على بيت قدامه قربة معلقة، قال: ألشراب؟ فقيل: إنها ميتة. قال: ذكاتها دباغها '.
وأخرجه (س).
قال أحمد: جون لا يعرف.