تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٢٠٧
قلت: خرجه أحمد و (س).
183 - مسألة:
إذا أدرك الإمام، دخل معه وأخر سنة الصبح.
وقال أبو حنيفة: إن كان خارج المسجد ولم يخش فوات الركوع في الثانية، صلى ركعتي الفجر.
قلنا: روى مسلم، من حديث ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة '.
184 - مسألة:
أفضل التطوع السلام من كل ركعتين.
وقال أبو حنيفة: من أربع.
قلنا: في ' الصحيحين ' لنافع، عن ابن عمر، قال رجل: ' يا رسول الله، كيف تأمرنا أن نصلي من الليل؟ قال: يصلي أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فأوترت له ما صلى من الليل '.
شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن علي الأزدي، عن ابن عمر مرفوعا: ' صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ' لفظ أحمد.
قلت: خرجه (عو) ومنهم من وقفه، قال (س): هذا الحديث (خطأ).
شعبة، سمعت عبد ربه بن سعيد، عن أنس بن أبي أنس، عن عبد الله (بن نافع بن أبي العمياء) عن عبد الله بن الحارث، عن المطلب بن ربيعة، عن النبي
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»