السادسة لا يجزي التعديل علي الابهام من غير تسمية المعدل فإذا قال حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصرا عليه لم يكتف به فيما ذكره الخطيب الحافظ والصيرفي الفقيه وغيرهما خلافا لمن اكتفي بذلك وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع علي جرحه بما هو جارح عنده أو بالاجماع فيحتاج إلي ان يسميه حتى يعرف بل إضرابه عن تسميته مريب يوقع في القلوب فيه ترددا فإن كان القائل لذلك عالم أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه علي ما اختاره بعض المحققين وذكر الخطيب الحافظ ان العالم إذا قال كل من رويت عنه فهو ثقة وان لم اسمه ثم روي عمن يكون مزكيا له غير انا لا نعمل بتزكية هذه وهذا علي ما قدمناه والله أعلم السابعة إذا روي العدل عن رجل وسماه لم تجعل روايته عنه تعديلا منه له عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي يجعل ذلك تعديلا منه له لان ذلك يتضمن التعديل والصحيح هو الأول لأنه يجوز ان يروي عن غير عدل فلم تتضمن روايته عنه تعديله وهكذا نقول إن
(٨٨)