الفقهاء وأعجزهم ان يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه وكان للشافعي رضي الله عنه فيه يد طولي وسابقه أولي روينا عن محمد بن مسلم بن وارة أحد أئمة الحديث ان أحمد بن حنبل قال له وقد قدم من مصر كتبت كتب الشافعي فقال لا قال فرطت ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه حتى جالسنا الشافعي وفيمن عاناه من أهل الحديث من ادخل فيه ما ليس منه لخفائه معني النسخ وشرطه وهو عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر وهذا حد وقع لنا سالم من اعتراضات وردت علي غيره ثم إن ناسخ الحديث ومنسوخه ينقسم أقساما فمنها ما يعرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم به كحديث بريدة الذي أخرجه مسلم في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها في أشباه لذلك ومنها ما يعرف بقول الصحابي كما رواه الترمذي وغيره عن أبي بن كعب أنه قال كان الماء من الماء رخصة في أول الاسلام ثم نهي عنها وكما خرجه النسائي عن جابر بن عبد الله قال كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار في أشباه لذلك ومنها ما عرف بالتاريخ كحديث شداد بن أوس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم وحديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم
(١٦٧)