التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٣٤٦
الإبل فإن أعوزت الإبل فقيمتها بالدنانير والدراهم على ما قومها عمر بن الخطاب ألف دينار على أهل الذهب واثنا (1) عشر ألف درهم على أهل الورق وذكر قول عطاء كانت الدية الإبل حتى قومها عمر قال الشافعي والعلم محيط بأنه لم يقومها إلا قيمة يومها للإعواز (1) قال ولا تقوم بغير الدنانير والدراهم قال ولو جاز أن تقوم بغير الدنانير والدراهم جعلنا على أهل الخيل الخيل وعلى أهل الطعام الطعام وهذا لا يقوله أحد قال أبو عمر قد قاله بعض من شذ في قوله قال المزني وقوله القديم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم قال ورجوعه عن القديم رغبة عنه إلى الجديد هو أشبه بالسنة قال أبو عمر حجة من جعل الدية من الورق اثني عشر ألف درهم ما أخبرناه عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا زيد بن الحباب عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا قال أبو داود رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»