التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٣٤٣
يقال على أهل الإبل الإبل وعلى أهل الذهب الذهب وعلى أهل الورق الورق وعلى أهل الغنم الغنم وعلى أهل البز (1) الحلل قال قلت لعطاء البدوي صاحب البقر والشاء أله أن يعطي إبلا إن شاء (2) وإن كره المتبع قال ما أرى إلا أنه ما شاء المعقول له (هو) (3) حقه له ماشية العاقل ما كانت لا تصرف إلى غيرها إن شاء قال ابن جريج وأخبرنا ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول على الناس كلهم أجمعين أهل القرية وأهل البادية مائة من الإبل فمن لم تكن عنده إبل فعلى أهل الورق الورق وعلى أهل البقر البقر وعلى أهل الغنم الغنم وعلى أهل البز البز قال يعطون من أي صنف كان بقيمة الإبل ما كانت ارتفعت أو انخفضت (4) قيمتها يومئذ قال طاوس وحق المعقول له الإبل قال ابن جريج وقال عمرو بن شعيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقيمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى على نحو الثمن ما كان (5) قال وقضى أبو بكر في الدية
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»