التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٣٥٧
قال أبو عمر هذا كله قول أبي عبيدة وقال أبو عبيد عن غير واحد إذا دخل في السنة الرابعة فهو حق والأنثى حقة لأنها استحقت أن يحمل عليها واستحق أن يحمل عليه ويركب فإذا دخل في الخامسة فهو جذع وجذعة فإذا دخل في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني فإذا دخل في السابع فهو رباع ورباعية فإذا دخل في الثامنة فألقى السن الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس فإذا دخل في التاسعة فطر نابه وطلع فهو بازل فإذا دخل في العشار فهو مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زادت قال أبو عبيد وإذا لقحت الناقة فهي خلفة فلا تزال خلفة إلى عشرة أشهر فإذا بلغت عشرة أشهر فهي عشراء وقال النضر بن شميل بنت مخاض لسنة وبنت لبون لسنتين وحقة لثلاث وجذعة لأربع وثني لخمس ورباع لست وسديس لسبع وبازل لثمان وقال أبو حاتم قال بعضهم إذا ألقى رباعيته فهو رباع وإذا ألقى ثنيته فهو ثني لا أدري أسمعته من الأصمعي أم لا وقال الأصمعي والجذوعة وقت وليس بسن قال أبو عمر (1) أجمع العلماء على أن ديات الرجال شريفهم ووضيعهم سواء إذا كانوا أحرارا مسلمين وكذلك ذكور الصبيان في دياتهم كآبائهم الطفل والشيخ في ذلك سواء وكذلك الطفلة كأمها في ديتها
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»