في الثلاثة الأصناف (1) الإبل والذهب والورق (2) على حسبما نورده في هذا الباب مهذبا ممهدا إن شاء الله ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بعير لكل بعير أوقية فذلك أربعة آلاف فلما كان عمر غلت الإبل ورخصت الورق فجعلها عمر أوقية ونصفا (3) ثم غلت الإبل ورخصت الورق فجعلها عمر أوقيتين فذلك ثمانية آلاف ثم لم تزل الإبل تغلو ويرخص الورق حتى جعلها عمر اثني عشر ألفا أو ألف دينار ومن البقر مائتا بقرة ومن الشاة (4) ألفا شاة وذكر عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن عطاء قال كانت الدية الإبل حتى كان عمر فجعلها لما غلت الإبل عشرين ومائة لكل بعير قال قلت لعطاء فإن شاء القروي أعطى مائة ناقة أو مائتي بقرة أو ألفي شاة ولم يعط ذهبا قال نعم إن شاء أعطى إبلا ولم يعط ذهبا هو الأمر الأول (قال) (5) قلت لعطاء أيعطي القروي إن شاء بقرا أو غنما قال لا) يتعاقل أهل القرى من الماشية غير الإبل يقول هو عقلهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عطاء وكان
(٣٤٢)