التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٣٤١
ألف دينار وذكروا تمام الحديث قال (1) أحمد بن زهير سمعت يحيى بن معين يقول الحكم بن موسى ثقة وسليمان بن داود الذي يروي عن الزهري حديث الصدقات والديات مجهول لا يعرف قال أبو عمر هكذا وقع عند شيخي في أصله في المأمومة نصف الدية وهو خطأ من الكاتب والمحفوظ في هذا الحديث وغيره أن في المأمومة ثلث الدية لا يختلف العلماء في ذلك من السلف والخلف وأهل العراق يقولون لها الأمة وأهل الحجاز المأمومة وكذلك في كتاب عمرو بن حزم المأمومة فيها ثلث الدية كذلك نقل الثقات وأما ما في حديث مالك من الفقه فقوله في النفس مائة من الإبل وهذا موضع فيه تنازع بين العلماء بعد إجماعهم أن على أهل الإبل في دية النفس إذا أتلفت خطأ مائة من الإبل لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك ولا يختلفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها كذلك وإنما تنازعوا واختلفوا في الدية على أهل الورق والذهب واختلفوا أيضا هل يؤخذ فيها الشاء والبقر والحلل (2) أم لا تكون إلا
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»