التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٧ - الصفحة ٣٤٨
وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب فرض الدية من الذهب ألف دينار ومن الورق اثني عشر ألف درهم (1) وروى ابن أبي نجيح عن أبيه أن عثمان قضى في الدية اثني عشر ألف درهم وروى نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس مثل ذلك وروى الشعبي عن الحارث عن علي قال الدية اثنا عشر ألفا وروى هشيم عن يونس عن الحسن أن عمر قوم الإبل في الدية كل بعير بعير بمائة وعشرين درهما اثني عشر ألفا فهذا ما في الاثني عشر ألفا عن النبي صلى الله عليه وسلم (2) وعن عمر وعثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم إلا أن الآثار عن عمر منها ما يدل على أن الورق والذهب إنما جعلها قيمة للإبل ولم يجعلها أصلا في الدية ومنها ما يدل على أنه جعل الدية من الذهب والورق وكذلك الآثار كلها عن الصحابة في هذا الباب تحتمل التأويل على حسب ما ذكرنا عن عمر وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري الدية من الورق عشرة آلاف درهم وحجتهم في ذلك ما رواه الشعبي عن عبيدة عن عمر أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشياه ألف (3) شاة وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الحلل مائتي حلة
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»