عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرا ابن عباس (1) قال أبو عمر ليس لمن خالف هذا وقال بعشرة آلاف درهم من الورق في الدية عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا مرسل ولا مسند وأما الذي جاء عن عمر في الاثني عشر ألفا فحدثنا عبد الله بن محمد أيضا حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن عثمان حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلمين قال وكان كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال ألا إن (2) الإبل قد غلت ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني (3) عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي (4) بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية
(٣٤٧)