التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ١٤٧
بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو (1) وجبت له الجنة شك عبد الله أيهما قال (2) واختلف الفقهاء في الرجل المريد للحج والعمرة يجاوز ميقات بلده إلى ميقات آخر أقرب إلى مكة مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذي الحليفة حتى يحرموا من الجحفة فتحصيل مذهب مالك أن من فعل ذلك فعليه دم وقد اختلف في ذلك أصحاب مالك فمنهم من أوجب الدم ومنهم من أسقطه وأصحاب الشافعي على إيجاب الدم في ذلك وهو قول الثوري والليث بن سعد وقال أبو حنيفة وأصحابه لو أحرم المدني من ميقاته كان أحب إليهم فإن لم يفعل وأحرم من الجحفة فلا شيء عليه وهو قول الأوزاعي وأبي ثور وكره أحمد بن حنبل وإسحاق مجاوزة ذي الحليفة إلى الجحفة ولم يوجب الدم في ذلك وقد روي عن عائشة أنها كانت إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»