الرجل لا يكون داخلا في الصلاة إلا بالتكبير ويكون داخلا في الإحرام بالتلبية وبغير التلبية من الأعمال التي توجب الإحرام بها على نفسه مثل أن يقول قد أحرمت بالحج والعمرة أو يشعر الهدي وهو يريد بإشعاره الإحرام أو يتوجه نحو البيت وهو يريد بتوجهه الإحرام فيكون بذلك كله وما أشبهه محرما وقد مضى القول في الحين الذي يقطع فيه التلبية الحاج والمتعمر وإلى أين تنتهي تلبيته في باب محمد بن أبي بكر (1) والحمد لله
(١٣٥)