وكيع قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن عبد الله بن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق (1) قال أبو عمر كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته والعقيق أحوط وأولى عندهم من ذات عرق وذات عرق ميقاتهم أيضا بإجماع وكره مالك رحمه الله أن يحرم أحد قبل الميقات وروي عن عمر بن الخطاب أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة وعن عثمان بن عفان أنه أنكر على عبد الله بن عامر إحرامه قبل الميقات وكره الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح الإحرام من الموضع البعيد وهذا من هؤلاء والله أعلم كراهية أن يضيق المرء على نفسه ما قد وسع الله عليه وأن يتعرض لما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل لأنه زاد ولم ينقص ويدلك على ما ذكرنا أن ابن عمر روى المواقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أجاز الإحرام قبلها من موضع بعيد هذا كله
(١٤٣)