التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ١٤٥
حدثنا خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن صالح حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا جدي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة قال سمعت سعيد بن جبير وسئل ما تمام العمرة فقال أن تحرم من أهلك (1) وأحرم ابن عمر وابن عباس من الشام وأحرم عمران بن حصين من البصرة وأحرم عبد الله بن مسعود من القادسية وكان الأسود وعلقمة وعبد الرحمان بن يزيد وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم قال أبو عمر أحرم عبد الله بن عمر من بيت المقدس عام الحكمين وذلك أنه شهد التحكيم بدومة الجندل فلما افترق عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري من غير اتفاق نهض إلى بيت المقدس ثم أحرم منها بعمرة ومن أقوى الحجج لما ذهب إليه مالك في هذه المسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم من بيته بحجته وأحرم من ميقاته الذي وقته لأمته صلى الله عليه وسلم وما فعله فهو الأفضل إن شاء الله
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»