التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ١٤٩
وقال مالك من جاوز الميقات ممن يريد الإحرام جاهلا فليرجع إلى الميقات إن لم يخف فوات الحج ولا شيء عليه وإن خاف فوات الحج أحرم من موضعه وكان عليه دم لما ترك من الإحرام من الميقات وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد إذا رجع إلى الميقات فقد سقط عنه الدم لبى أو لم يلب وقد روي (1) عن أبي حنيفة أنه إن رجع إلى الميقات فلبى سقط عنه الدم وإن لم يلب لم يسقط عنه الدم وكلهم يقول إنه إن لم يرجع وتمادى فعليه دم وللتابعين في هذه المسألة أقاويل أيضا غير هذه أحدها أنه لا شيء على من ترك الميقات هذا قول عطاء والنخعي وقول آخر أنه لا بد له أن يرجع إلى الميقات إذا تركه فإن لم يرجع حتى قضى حجه فلا حج له هذا قول سعيد بن جبير وقول آخر وهو أن يرجع إلى الميقات كل من تركه فإن لم يفعل حتى تم حجه رجع
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»