التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ١٤٨
وقال ابن القاسم قال لي مالك كل من مر بميقات ليس هو له بميقات فليحرم منه مثل أن يمر أهل الشام وأهل مصر من العراق قادمين فعليهم أن يهلوا من ذات عرق ميقات أهل العراق وكذلك إن قدموا من اليمن أهلوا من يلملم وإن قدموا من نجد فمن قرن وكذلك جميع أهل العراق ومن مر منهم بميقات ليس له فليهل من ميقات أهل ذلك البلد إلا أن مالكا قال لي غير مرة في أهل الشام وأهل مصر إذا مروا بالمدينة فأرادوا أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة فذلك لهم قال ابن القاسم لأنها طريقهم قال مالك والفضل لهم في أن يحرموا من ميقات أهل المدينة واختلفوا فيمن جاوز الميقات وهو يريد الإحرام فأحرم ثم رجع إلى الميقات فقال مالك إذا جاوز الميقات ولم يحرم منه فعليه دم ولا ينفعه رجوعه وهو قول أبي حنيفة وعبد الله بن المبارك وقال مالك من أراد الحج والعمرة فجاوز الميقات ثم أحرم وترك الإحرام من الميقات فليمض ولا يرجع مراهقا كان أو غير مراهق وليهرق دما قال وليس لمن تعدى الميقات فأحرم أن يرجع إلى الميقات فينقض إحرامه قال إسماعيل لأنه قد وجب عليه الدم لتعديه ما أمر به فلا وجه لرجوعه
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»