التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ١٤٤
قول إسماعيل قال وليس الإحرام مثل عرفات والمزدلفة التي لا يجاز بهما موضعهما قال والذين أحرموا قبل الميقات من الصحابة والتابعين كثير قال وحدثنا حفص بن عمر الحوضي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن رجلا أتى عليا فقال أرأيت قول الله عز وجل * (وأتموا الحج والعمرة لله) * 1 قال علي أن تحرم من دويرة أهلك قال وحدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر أهل من بيت المقدس وقال لولا أن يرى معاوية أن بي غير الذي بي لجعلت أهل منه وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والحسن بن حي المواقيت رخصة وتوسعة يتمتع المرء بحله حتى يبلغها ولا يتجاوزها والإحرام قبلها فيه فضل لمن فعله وقوي عليه ومن أحرم من منزله فهو حسن لا بأس به وروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وجماعة من السلف أنهم قالوا في قول الله عز وجل * (وأتموا الحج والعمرة لله) * 1 قالوا إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»