التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٥ - الصفحة ١٥٥
لأنه يدخل فيه المحرم وغير المحرم في الحل والحرم ومعلوم أنه ما جاز للمحرم قتله فغير المحرم أحرى أن يجوز ذلك له ولكن لكل وجه منها حكم سنذكره في هذا الباب إن شاء الله قرأت على محمد بن إبراهيم أن محمد بن معاوية حدثهم قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو حرام الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور والعقرب (1) وكذلك رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء وزاد قيل لنافع فالحية قال الحية لا شك في قتلها وقال بعضهم عن أيوب قلت لنافع الحية قال الحية لا يختلف في قتلها قال أبو عمر ليس كما قال نافع وقد اختلف العلماء في جواز قتل الحية للمحرم ولكنه شذوذ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها للمحرم وغير المحرم في الحرم
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»