التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢١٤
(فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماشية حقا سوى الزكاة وهذا بين في حديث جابر أيضا حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر (1) تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن قالوا يا رسول الله وما حقها قال أطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله) (2) وقال آخرون أراد بقوله ولم ينس حق الله في رقابهما ولا ظهورها الزكاة الواجبة (فيها) ولا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار أوجب الزكاة في الخيل إلا أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد وسائر فقهاء الأمصار
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»