التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢١٢
قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك (1) وقال آخرون معنى قوله ذلك اطراق فحلها وافقار ظهرها وحمل عليها في سبيل الله والى هذا ونحوه ذهب ابن نافع فيما أظن لأن يحيى بن يحيى قال سألت عبد الله بن نافع عن حق الله في رقابها وظهورها فقال يريد أن لا ينسى أن يتصدق لله ببعض ما يكتسب عليها وهذا مذهب من قال في المال حقوق سوى الزكاة وممن قال ذلك مجاهد والشعبي والحسن ذكر إسماعيل القاضي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور وابن أبي نجيح عن مجاهد في أموالهم حق معلوم (2) قال سوى الزكاة قال وحدثنا أبو بكر وعلي قالا حدثنا ابن فضيل عن بيان عن عامر قال في المال حق سوى الزكاة وزاد فيه إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال تصل القرابة وتعطي المساكين قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبن علية عن أبي حيان قال حدثنا مزاحم بن زفر قال كنت جالسا عند عطاء (فأتاه أعرابي) فسأله إن لي إبلا فهل علي فيها حق بعد الصدقة قال نعم
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»