التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢٢٥
لم ينجه الا قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد صليت في أهلي واختلف العلماء في حكم تارك الصلاة عامدا وهو على فعلها قادر فروى عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر وأبي الدرداء تكفير تارك الصلاة قالوا من لم يصل فهو كفار وعن عمر بن الخطاب أنه قال لاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة وعن ابن مسعود من لم يصل فلا دين له (1) وقال إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر وأبى من قضائها وأدائها وقال لا أصلي فهو كافر ودمه وماله حلال ولا يرثه ورثته من المسلمين ويستتاب فإن تاب وإلا قتل وحكم ماله ما وصفنا كحكم مال المرتد وبهذا قال أبو داود الطيالسي وأبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وقال إسحاق بن راهويه وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا أن تارك الصلاة عمدا من
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»