التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ٢١١
قال أبو عمر من ذهب في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم ولم ينس حق الله في رقابها إلى حسن التملك والتعهد بالاحسان فهو والله أعلم مذهب من قال إن المال ليس فيه حق واجب سوى الزكاة ولم ير في الخيل زكاة وهو قول جمهور العلماء حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا أحمد بن دحيم قال حدثنا إبراهيم بن حماد قال حدثنا عمي إسماعيل بن إسحاق قالا (جميعا) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق وعلى هذا مذهب أكثر الفقهاء أنه ليس في الأموال حق واجب غير الزكاة ومن حجتهم ما ذكره ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة الخولاني (1) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»