قال أبو عمر في هذا الحديث كراهية المرور بين يدي المصلي إذا كان وحده وصلى إلى غير سترة وكذلك حكم الامام إذا صلى إلى غير سترة وأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه كما أن الامام والمنفرد لا يضر أحدا منهما ما مر من وراء سترة الامام وسترة الامام سترة لمن خلفه وإنما قلنا إن هذا في الامام وفي المنفرد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي ومعناه عند أهل العلم يصلي وحده بدليل حديث ابن عباس وبذلك قلنا إن المأموم ليس عليه أن يدفع من يمر بين يديه لأن ابن عباس قال أقبلت (1) راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف (فنزلت) وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك على أحد
(١٨٧)