التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٨٨
هكذا رواه مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس ألا ترى أنه مر بين يدي بعض الصف فلم يدرأه أحد ولم يدفعه ولا أنكر عليه فإذا كان الامام أو المنفرد يصليان إلى سترة فليس عليه أن يدفع من يمر من وراء سترته وهذه الجملة كلها على ما ذكرت لك لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا والآثار الثابتة دالة عليها وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن العمل في الصلاة جائز والذي يجوز منه عند العلماء القليل نحو قتل البرغوث وحك الجرب وقتل العقرب بما خف من الضرب مال لم تكن المتابعة والطول والمشي إلى القوم إذا كان ذلك قريبا ودرء المار بين يدي المصلي وهذا كله ما لم يكثر فإن كثر أفسد وما علمت أحدا من العلماء خالف هذه الجملة ولا علمت أحدا منهم جعل بين القليل من العمل الجائز في الصلاة وبين الكثير المفسد لها حدا لا يتجاوز الا ما تعارفه الناس والآثار المرفوعة في هذا الباب والموقوفة كثيرة (وقد ذكرنا من فتل الدم وقتل القمل في الصلاة في باب هشام بن عروة ما فيه كفاية) ومن العمل في الصلاة شيء لا يجوز منه فيها القليل ولا الكثير وهو الأكل والشرب والكلام عمدا في غير شأن الصلاة
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»