التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٩١
وسنذكر اختلاف الناس فيما يقطع الصلاة وما لا يقطعها في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله والصحيح عندنا أن الصلاة لا يقطعها شيء مما يمر بين يدي المصلي بوجه من الوجوه ولو كان خنزيرا وإنما يقطعها ما يفسدها من الحدث وغيره (مما جاءت به الشريعة) وأما الحديث بأن الامام سترة لمن خلفه فحدثني محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان الاعناقي قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال جئت أنا والفضل على أتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة فمررنا ببعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ترتع ودخلنا معه في الصف فلم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا (1) فهذا دليل على أن سترة الامام سترة لمن خلفه وأوضح من هذا حديث حدثناه خلف بن القاسم قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن قال حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا سعيد بن
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»