التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٤٢
وأجمعت الأمة على أن خمر العنب حرام في عينها قليلها وكثيرها فأغنى ذلك عن الاكثار فيها وقد تقدم في كتابنا هذا في باب (1) الألف (من ذلك) ما فيه كفاية (إن شاء الله تعالى) وفي هذا الحديث (دليل) أن الخمر لم تكن حراما حتى نزل تحريمها وفي سياقه الحديث ما يدل على أن ما سكت الله عن تحريمه فحلال وان أصل الأشياء على الإباحة حتى يرد المنع ألا ترى أن المهدي لراوية الخمر في هذا الحديث إنما أهداها اعتقادا منه للإباحة ولا خلاف بين أهل الاسلام ان الخمر لم ينزل الله في كتابه أنه أمر بشربها ثم نسخ ذلك بتحريمها وفي اجماعهم على ذلك دليل على صحة ما قلنا وإن ما عفا الله عنه وسكت فداخل في باب الإباحة الا ترى إلى (قول) سعيد بن جبير حيث قال كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا وسؤال الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر في أول الاسلام إنما كان لما كانوا يجدونه من الشر والسفة عند
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»